- اشارة
- حياة الفاضل الهندي
- اشارة
- اسمه و لقبه:
- والده العلّامة تاج الدين الأصفهاني
- مؤلّفات المولى تاج الدين الأصفهاني
- الوجه في اشتهار الفاضل ب «الهندي»
- مشايخ الفاضل الهندي
- تلامذة الفاضل و إجازاته لهم
- منزلته العلمية
- الفاضل الهندي الحلقة الفريدة
- مكتبة الفاضل الهندي
- تشجيع الفاضل لنقد الترجمة العربية للتوراة
- وفاته و محلّ دفنه
- أولاده:
- آثاره العلمية
- مصادر الترجمة
- كلمة التحقيق
- مقدمة المؤلف
- كتاب الطهارة
- اشارة
- الأوّل في المقدمات
- المقصد الثاني في المياه
- اشارة
- الأوّل في الماء المطلق
- الفصل الثاني في المضاف و الأسئار
- الفصل الثالث في المستعمل
- الفصل الرابع في تطهير المياه النجسة
- الفصل الخامس في الأحكام للمياه
- يحرم استعمال الماء النجس
- و حكم المشتبه بالنجس حكمه
- و لو اشتبه المطلق بالمضاف
- و لو اشتبه الماء المباح بالمغصوب
- و هل يقوم ظنّ النجاسة مقام العلم؟
- و لو شهد عدل بنجاسة الماء لم يجب القبول
- و لو علم بالنجاسة بعد
- و ينجس القليل بموت ذي النفس السائلة فيه
- و يستحبّ التباعد بين البئر و البالوعة
- و يكره
- و لا يطهر العجين بالنجس
- المقصد الثالث في النجاسات
- اشارة
- الأوّل في أنواعها
- و هي كما في الجامع «1» و النافع «2» و الشرائع «3» عشرة:
- و يلحق بالميتة ما قطع من ذي النفس السائلة حيّا و ميّتا
- و الأقرب طهارة المسوخ
- و الأقرب طهارة من عدا «1» الخوارج و الغلاة و النواصب و المجسّمة من فرق المسلمين
- و الأقرب طهارة الفأرة و الوزغة و الثعلب و الأرنب
- و الأقرب طهارة عرق الجنب من الحرام
- و الأقرب طهارة عرق الإبل الجلّالة
- و المتولّد من الكلب و الشاة مثلا يتبع الاسم
- و كلب الماء طاهر
- و يكره ذرق الدجاج
- و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
- فروع ستة:
- الفصل الثاني في الأحكام
- يجب إزالة النجاسة
- و يغسل الثوب و غيره من النجاسات العينيّة
- و يستحبّ رشّ الثوب
- و لو صلّى و على بدنه أو ثوبه نجاسة مغلّظة،
- و تجتزي المربّية للصبي
- و لو كان له ثوبان
- و تطهر الحصر و البواري
- و تطهر النار ما أحالته
- و تطهّر الأرض باطن النعل
- و تطهر الأرض بإجراء الماء الجاري
- و يطهر الخمر بالانقلاب خلّا
- و طين الطريق
- و دخان الأعيان النجسة و رمادها طاهران
- و في تطهير الكلب و الخنزير
- و يكفي في التطهير إزالة العين و الأثر
- و إنّما يطهر بالغسل بالقليل «4»
- فروع ستة:
- كلام في الآنية
- المقصد الرابع في الوضوء
- اشارة
- الأوّل في أفعاله الواجبة
- اشارة
- الأول: النية
- اشارة
- فروع اثني عشر:
- أ: لو ضمّ
- ب: لا يفتقر عندنا إلى تعيين الحدث
- ج: لا تصحّ الطهارة كغيرها من العبادات عندنا من الكافر
- د: لو عزبت النيّة في الأثناء صحّ الوضوء
- ه: لو نوى رفع حدث
- و: لو نوى بالطهارة ما يستحبّ له
- ز: لو شكّ في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة
- ح: لو أغفل لمعة في
- ط: لو فرّق النيّة على الأعضاء
- ي: لو نوى قطع الطهارة
- يا: لو وضأه غيره لعذر، تولّى هو النيّة
- يب: كلّ من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
- الثاني من فروض الوضوء: غسل الوجه
- الثالث: غسل اليدين
- الرابع: مسح الرأس
- الخامس: مسح الرجلين
- السادس: الترتيب
- السابع: الموالاة بالإجماع و الأخبار
- الفصل الثاني في مندوباته
- الفصل الثالث في أحكامه
- يستباح بالوضوء الصلاة
- و ذو الجبيرة
- و الخاتم و السير و شبههما إن منع وصول الماء
- و صاحب السلس و المبطون
- و غسل الأذنين
- و لو تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة تطهّر
- و لو علم ترك غسل عضو
- و لو شكّ في شيء من أفعال الطهارة فكذلك
- و لو ترك غسل أحد المخرجين
- و يشترط في صحة الطهارة. طهارة محل الأفعال عن الخبث
- و لو جدّد الطهارة ندبا
- و لو توضأ و صلّى و أحدث ثم توضأ و صلّى اخرى
- و على المختار لو كان الشكّ في طهارة صلاة
- و المسافر على المختار يجتزي بالثنائية و المغرب،
- و لو كان الترك لبعض الأعضاء
- و إنّما تظهر الفائدة لهذا الفرض في صورتين:
- و لو صلّى الخمس بثلاث طهارات
- و يجب إجماعا أن تكون الطهارة بماء مملوك
کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام المجلد 1
اشارة
شماره بازیابی : 6-1106
شماره کتابشناسی ملی : 1106/1/1/1/1
سرشناسه : فاضل هندی، محمدبن حسن، 1062 - ق 1137، شارح
عنوان و نام پديدآور : کشف لثام الابهام فی شرح قواعد احکام [چاپ سنگی]شارح بهاآالدین محمدبن الحسن الاصبهانی الشهیر به فاضل الهندی مصحح حسن الموسوی الخوانساری کاتب علیرضا ابن عباسعلی خوانساری
وضعيت نشر : [بی جابی نا]ق 1271
مشخصات ظاهری : 1 ج. (بدون شماره گذاری)36/5x23س م
یادداشت استنساخ : کتاب فوق شرحی است برکتاب قواعد الاحکام علامه حلی
مشخصات ظاهري اثر : نسخ
مقوایی، روکش تیماج قهوه ای روشن
يادداشت عنوانهاي مرتبط : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
قواعد الاحکام
توضیحات نسخه : نسخه بررسی شد.
عنوانهاي گونه گون ديگر : کشف الثام و الابهام عن کتاب قواعد الاحکام، کشف اللثام عن قواعد الاحکام
شماره بازیابی : 1106 ث.8738
حياة الفاضل الهندي
اشارة
بقلم الشيخ رسول جعفريان ترجمة السيد علي الطباطبائي بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ
الحمد للّه رب العالمين و الصلاة و السلام على سيدنا محمد و على آله الطيبين الطاهرين.
اسمه و لقبه:
هو أبو الفضل بهاء الدين محمد بن الحسن الأصفهاني المشهور ب «الفاضل الهندي» و «بهاء الدين» «1» و كاشف اللثام «2». ولد عام 1062 و توفي سنة 1137 هجرية «3» على المشهور.
كان رحمه اللّه من الشخصيات العلمية البارزة في العهد الصفوي الأخير. و يعدّ في
______________________________
(1) عنونه صاحب رياض العلماء تحت عنوان من شهرته «بهائي» فقال: «و قد يراد في عصرنا هذا به المولى بهاء الدين محمد بن المولى تاج الدين الحسن بن محمد المعروف بالفاضل الهندي» رياض العلماء: ج 7 ص 36.
(2) هذا ما أطلقه الفاضل الهندي في عدّة موارد على نفسه.
(3) سيأتي التعرّض لتاريخ وفاته فيما بعد.
كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، ج 1، ص: 6
عداد الفقهاء العظام لمذهب الإمامية في تلك الحقبة الزمنية.
و بتأليفه كتاب «كشف اللثام عن قواعد الأحكام» رسّخ موقعه كفقيه بارز في تاريخ الاجتهاد عند الشيعة.
لكن و للأسف لم تتعرّض كتب التراجم، و المصادر المتوفّرة عن هذه الشخصية العلمية البارزة بالشكل الكافي و المفصّل، فكان خليق بالميرزا عبد اللّه أفندي- صاحب رياض العلماء- الذي كان له ارتباط وثيق و معرفة عن قرب بالفاضل أن يكتب عنه و عن حالاته بشكل مستقل و مفصّل، و لكنه لم يذكر عنه سوى إشارات هنا و هناك، و ضمن التعرّض لحياة شخصيات اخرى. و إن كان يحتمل بل المتيقّن أنّه قد تعرّض لشرح حياته مفصّلا و لكنّه ضاع ضمن القسم المفقود من كتاب الرياض.
و من المعاصرين للمترجم له فقط «حزين» كتب سطورا قليلة، و إشارات